السيد أحمد الموسوي الروضاتي

112

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 567 ، 568 : المسألة 320 : كتاب الصلاة : حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة ، وهي ثمانية فراسخ ، بريدان ، وهي أربعة وعشرون ميلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل وهو ما اعتبرناه ، وما نقص عن الثمانية فراسخ . فإنا أخرجناه بإجماع الفرقة . . . * التقصير في السفر فرض وعزيمة * الواجب في الظهر والعصر والعشاء في السفر ركعتان * إذا صلى الظهر والعصر والعشاء في السفر أربعا مع العلم وجب الإعادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 569 ، 570 : المسألة 321 : كتاب الصلاة : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب من هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة . . . والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السّلام وعمر ، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض . وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره ، قال في الصلاة مثله ، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع . . . * صلاة السفر لا تسمى قصرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 571 : المسألة 322 : كتاب الصلاة : صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر . . . دليلنا : إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز ، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه ، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع . . . * من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه وعليه الإعادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 571 ، 572 : المسألة 323 : كتاب الصلاة : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه ، وعليه الإعادة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال ، ووجب منه الإعادة ، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق . . . * إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده